سأل أحدهم مولانا أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه عن عدد يقبل القسمة على10،9،8،7،6،5،4،3،2وهو راكب فرس له ، فقال له مرتجلا( اضرب أيام اسبوعك في أيام شهرك في عدد شهور سنتك) ثم همز فرسه وانصرف.
ويكون العدد المطلوب:
7×30×12=2520
العدد 2520 يقبل القسمة على 2 لأنه عدد زوجي.
العدد 2520 يقبل القسمة على3 لان مجموع أرقامه=9=مضاعفات3.
العدد 2520 يقبل القسمة على لان العدد20( وهو العدد الذي يتألف منه رقمي الآحاد والعشرات يقبل القسمة على 4. حيث أن2 من مضاعفات ال4.)
العدد 2520 يقبل القسمة على 5 لأنه منته ب(0).
العدد 2520 يقبل القسمة على 6 لان 6=2×3.وقد علمنا أن 2520 يقبل القسمةعلى2و3.
العدد 2520 يقبل القسمة على 7 لأنه من مضاعفاته360×7=2520.
العدد 2520 يقبل القسمة على 8 لأنه من مضاعفاته315×8=2520.
العدد 2520 يقبل القسمة على 9 لان قيمته المطلقة2+5+2=9اومضاعفات9ط) 2520 يقبل القسمة على10 لأن رقم آحاده = 0
ثانياً ـ مسائل حسابية :
من الأدلّة الأُخرى على عبقرية الإمام علي ( عليه السلام ) ، هي حلّه لمسائل حسابية معقدّة بسرعة ودقّة ، ولا عجب في ذلك فهو الذي يقول على ملأ من الناس : ( سلوني قبل أن تفقدوني )
وفي هذا المقام يقول عباس محمود العقّاد عن الإمام ( عليه السلام ) : وفي أخباره ممّا يدل على علمه بأدوات الفقه كعلمه بنصوصه وأحكامه ، ومن هذه الأدوات علم الحساب الذي كانت معرفته به أكثر من معرفة فقيه يتصرّف في معضلة المواريث ، لأنّه كان سريع الفطنة إلى حيله التي كانت تعدّ في ذلك الزمن ألغازاً تكدّ في حلها العقول
وسنذكر بعض المسائل المشهورة التي قام بحلّها ، ممّا يدل على تضلّعه بعلم الحساب آنذاك ، ومن هذه المسائل المسألة المنبرية ، والمسألة الدينارية ، وقصّة الأرغفة وغيرها .
المسألة المنبرية :
وخلاصة هذه المسألة : أنّ الإمام علياً ( عليه السلام ) سُئل وهو على المنبر عن ميّت ترك بنتين وأبوين وزوجة ، فأجاب من فوره : ( صار ثمنها تسعاً ) ، وسمّيت هذه المسألة بالمسألة المنبرية لأنّه أفتى بها وهو على منبر الكوفة .
والفريضة هنا ( أي المال الذي تركه الميت ) هي أربعة وعشرون ، للزوجة ثمنها ( أي ثلاثة ) ، وللأبوين ثلثها ( أي ثمانية ) ، وللبنتين الثلثان ( أي ستة عشر ) .
فضاق المال عن السهام ( أي نقص المال عن الحصص المفروضة ) ، لأنّ الثلث والثلثين تم بهما المال ، فمن أين يؤخذ الثمن ؟ فإذا جمعنا الثلاثة والثمانية وأنقصناها من المال لكان الباقي ثلاثة عشر للبنتين نقص من سهمهما ثلاثة ، ويبدو أنّ ثمّة حلّين لهذه المسألة .
وهي إمّا استخدام العول أو عدم استخدامه ـ والعول هنا كما جاء في مختار الصحاح ـ عالت الفريضة ، ارتفعت وهو أن تزيد سهاماً فيدخل النقصان على أهل الفرائض
فالعول هو إدخال النقص عند ضيق المال عن السهام المفروضة على جميع الورثة بنسبة سهامهم ، لهذا فإنّ النقص هنا هو ثلاثة ، فيدخل على الجميع فيزاد على الأربعة والعشرين ثلاثة تصير سبعة وعشرين للزوجة منها ثلاثة ، وللأبوين ثمانية ، وللبنتين ستة عشر ، والثلاثة هي تسع السبع والعشرين ، فهذا معنى قوله : ( صار ثمنها تسعاً ) .
وإمّا من نفى العول قال : أنّ النقص يدخل على البنتين
المسألة الدينارية :
يقال : إنّ امرأة جاءت إلى الإمام كرم الله وجهه ، وشكت إليه أنّ أخاها مات عن ستمائة دينار ، ولم يقسّم لها من ميراثه غير دينار واحد ، فقال لها : ( لعلّه ترك زوجة وابنتين ، وأمّاً واثني عشر أخاً وأنت ) ؟ فكان كما قال .
حيث أنّ هذه المرأة كانت تتوقّع أنّ أخاها قد ظلمها ، لذا طلبت الإنصاف وأخذ حقّها ، لذلك قال لها : خلّف أخوك بنتين لهما الثلثان أربعمائة ( أي ثلثي الستمائة هو أربعمائة ) ، وخلّف أُمّاً لها السدس مائة ( أي سدسي الستمائة هو مائة ) ، وخلّف زوجة لها الثمن خمسة وسبعون ( أي ثمن الستمائة هو خمسة وسبعون ) ، وخلّف معك اثني عشر أخاً لكلِّ أخ ديناران ولكِ دينار ؟ قالت : نعم .
فلذلك سُمّيت هذه المسألة بالدينارية ولذلك لو جمعنا هذه الحصص لكان مجموعها ستمائة وهو المبلغ الأصلي .
قصّة الأرغفة :
جلس رجلان يتغذّيان ، مع أحدهما خمسة أرغفة ومع الآخر ثلاثة أرغفة ، فلمّا وضعا الغذاء بين أيديهما مر بهما رجل ، فجلس وأكل معهما واستوفوا في أكلهم الأرغفة الثمانية ، فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم ، فتنازعا بينهما وارتفعا إلى الإمام علي ( عليه السلام ) فقصّا عليه قصّتهما ، فحكم لصاحب الثلاثة أرغفة درهماً واحداً ، ولصاحب الخمسة أرغفة سبعة دراهم ، لأنّ الأرغفة الثمانية أربعة وعشرون ثلثاً ، لصاحب الثلاثة أرغفة منها تسعة أثلاث ( لأنّ له ثلاثة أرغفة وكل رغيف ثلاثة أثلاث فيكون المجموع تسعة أثلاث ) ، أكل منها ثمانية ( لأنّ هناك أربعة وعشرين ثلثاً أكلها الثلاثة بالتساوي ، فكل واحد منهما أكل ثمانية ) وأكل الضيف واحداً منها ، ولصاحب الخمسة أرغفة منها خمسة عشر ثلثاً ( لأنّ له خمسة أرغفة ، وكل رغيف ثلاثة أثلاث فيكون المجموع خمسة عشر ثلثاً ) أكل منها ثمانية وأكل الضيف سبعة
أي أنّ كلاًّ من الثلاثة أكل ثمانية أثلاث ، فالأوّل أعطى للضيف ثلثاً واحداً ، والثاني أعطاه سبعة أثلاث ( والمجموع ثمانية أثلاث ) ، وبما أنّ الضيف قد دفع لهم ثمانية دراهم ، أي قيمة كل ثلث هو درهم واحد ، وأنّه قد أكل ثلثاً واحداً من الشخص الأوّل ، لذا تكون حصّة هذا الشخص درهماً واحداً ، وكذلك أكل من الثاني سبعة أثلاث لذا تكون حصّته سبعة دراهم .
مسألة التي ولدت لستة أشهر :
روي أنّ عمر أتى بامرأة قد ولدت لستّة أشهر فهمّ برجمها ، فقال له الإمام علي ( عليه السلام ) : ( إن خاصمتك بكتاب الله خصمتك ، إنّ الله تعالى يقول : ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) ، ويقول جلّ تعالى : ( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) ، فإذا كانت مدّة الرضاعة حولين كاملين ( أي أربعة وعشرين شهراً ) ، وكان حمله وفصاله ثلاثين شهراً ، فالحمل فيها ستة أشهر ) ، فخلّى عمر سبيل المرأة وثبت الحكم لذلك ، فعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنهم إلى يومنا هذا
قصّة الزُبية :
يقال : إنّه رُفع للإمام علي ( عليه السلام ) وهو باليمن زُبية ( وهي حفرة تحفر للأسد سمّيت بذلك لأنّهم كانوا يحفرونها في موضع عال ) حفرت للأسد فوقع فيها ، فوقف على شفير الزبية رجل فزلّت قدمه فتعلّق بآخر ـ وتعلّق الآخر بثالث ، وتعلّق الثالث برابع فافترسهم الأسد .
فقضى الإمام أنّ الأوّل فريسة الأسد ، وعلى أهله ثلث الدية للثاني ، وعلى أهل الثاني ثلثا الدية للثالث ، وعلى أهل الثالث الدية الكاملة للرابع ، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، فقال : ( لقد قضى أبو الحسن فيهم بقضاء الله عز وجل فوق عرشه ) .
ورويت هذه الحادثة بصور أُخرى وهي أنّ الزبية لمّا وقع فيها الأسد أصبح الناس ينظرون إليه ، ويتزاحمون ويتدافعون حول الزبية فسقط فيها رجل وتعلّق بالذي يليه ، وتعلّق الآخر بالآخر حتّى وقع فيها أربعة فقتلهم الأسد .
فأمرهم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أن يجمعوا دية تامّة من القبائل الذين شهدوا الزبية ، ونصف دية وثلث دية وربع دية ، فأعطى أهل الأوّل ربع دية من أجل أنّه هلك فوقه ثلاثة ، وأعطى أهل الثاني ثلث الدية من أجل أنّه هلك فوقه اثنان ، وأعطى أهل الثالث النصف من أجل أنّه هلك فوقه واحد ، وأعطى أهل الرابع الدية تامّة لأنّه لم يهلك فوقه أحد ، فأخبروا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقال : ( هو كما قضى ) .
والظاهر أنّهما واقعتان ، ففي الرواية الأُولى أنّ الأوّل زلّت قدمه فوقع ولم يرمه أحد ، وفي الرواية الثانية أنّ المجتمعين تزاحموا وتدافعوا فيكون سقوط الأوّل بسببهم ولذلك اختلف الحكم فيها
ثلاثة رجال يختصمون :
عن شرح بديعة بن المقري أنّه جاء إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثلاثة رجال يختصمون في سبعة عشر بعيراً ، أوّلهم يدّعي نصفها وثانيهم ثلثها ، وثالثهم تُسعها ، فاحتاروا في قسمتها ، لأنّ في ذلك سيكون كسراً ( أي جزء من بعير ) .
فقال ( عليه السلام ) : ( أترضون أن أضع بعيراً منّي فوقها وأقسّمها بينكم ) ، قالوا : نعم ، فوضع ( عليه السلام ) بعيراً بين الجمال ، فصارت ثمانية عشر ، فأعطى الأوّل نصفها وهو تسعة ، وأعطى الثاني ثلثها وهو ستة ، وأعطى الثالث تسعها وهو اثنان وبقي بعيره له
وفقكم الله